للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- مسألة: لا يلزم الزوج مؤنة تجهيز زوجته، بل يكون ذلك من مالها، ولو كان الزوج موسرًا؛ لأن النفقة والكسوة في النكاح وجبت للتمكين من الاستمتاع، ولهذا تسقط بالنشوز والبينونة، وقد انقطع ذلك بالموت، فأشبهت الأجنبية.

وقيل، وحُكي رواية عن أحمد، واختاره ابن عثيمين: إن كان الزوج موسرًا فإن مؤنة تجهيز الزوجة على الزوج، وإن كانت الزوجة موسرة؛ لقوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف)، وتجهيزها من العشرة بالمعروف، ولأن عليه نفقتها في حال حياتها، فأشبهت القريب، ولأن علاقة الزوجية باقية، بدليل أنه يغسلها ويرثها.

الحق الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة، فيبدأ بها بعد مؤنة الميت وقبل الديون المرسلة؛ لأنها تُقدَّم عليها حال الحياة، فكذلك حال الوفاة.

مثال ذلك:

١ - العبد الجاني، بأن قتل نفسًا، أو قطع طرفًا خطأً أو شبه عمد، أو عمدًا لا قصاص فيه، أو فيه قصاص لكن عفا مستحقه، أو أتلف مال إنسان بغير تسليط؛ فإن حق المجني علىه يكون مقدَّمًا على مؤن التجهيز وعلى الديون المرسلة وغيرها مما سيأتي؛ لتعلق أرش الجناية برقبة العبد الجاني.

ويقدم على حق المرتهن بغير خلاف، قاله في المبدع، لأنها مقدمة على حق المالك، والملك أقوى من الرهن، فأولى أن تقدم على الرهن.

<<  <   >  >>