للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - الرهن الذي وُثِّق بالدَّين، بأن رهن عينًا؛ كبيت أو سيارة أو نحو ذلك بدينٍ عليه أو على غيره؛ فإن هذا الدَّين قد تَعلَّق بهذه العين المرهونة، فيكون مُقدَّمًا على غيره؛ لتعلق حق المرتهن بالعين المرهونة.

أما إن كان الدَّين غير موثق برهن، فهو الدَّين المرسل، وسيأتي في الحق الثالث.

٣ - الزكاة المستقرة في الذمة، كما لو ملك نصابًا من المال، وحال عليها الحول، واستقرت في ذمته ثم مات، ولم يبق من ماله إلا قدر الواجب من الزكاة؛ فإن أهل الزكاة يُقدَّمون على أصحاب الديون المرسلة؛ لأن حق الزكاة هنا يكون كالمرهون بالتركة.

الحق الثالث: الديون المرسلة، وهي الدَّيون المتعلقة بذمة الميت لا بعين تركته، سواء أذن الميت في ذلك أم لا، وسواء كان الدَّين لله تعالى؛ كالزكاة والكفارة، أم لآدمي؛ كالقرض وثمن المبيع والأجرة، فتُقَّدم الديون على الوصايا والإرث إجماعًا؛ لما روي عن علي رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ» [علقه البخاري بصيغة التمريض ٤/ ٥، ووصله أحمد: ١٠٩١، والترمذي: ٢٠٩٤، وابن ماجه: ٢٧١٥]، ولأنها حقوق واجبة عليه، فتُقدَّم على الوصية؛ لأنها تبرع.

<<  <   >  >>