بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدُسَ
وَالسُّدْسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ وَهْيَ: الأَبُ ... والأُمُّ، وَالأُخْتُ لأبٍّ أَوْجَبُوا
وَبِنْتُ الابْنِ جَدَّةٌ وَالجَدُّ ... وَوَلَدُ الأُمِّ كَذَاكَ الفَرْدُ
· مسألة: (وَالسُّدُسُ) فرض سبعة أصناف، (وَهْيَ) على سبيل الإجمال: (الأبُ، وَ) الثاني: (الأُمُّ، وَ) الثالث: (الأُخْتُ لِأَبٍ أوْجَبُوا) لها السدس أيضاً، (وَ) الرابع: (بِنْتُ الابْنِ)، والخامس: الـ (جَدَّةُ، وَ) السادس: (الَجدُّ، وَ) السابع: (وَلَدُ الأُمِّ كَذَاكَ الفَرْدُ) أي: الواحد منهم.
ثمَّ ذكرهم على سبيل التَّفصيل فقال رحمه الله:
فَلِلْأَبِ السُّدْسُ وَأُمٌّ كَأَبِ ... مَعْ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنِ النَّسَبِ
وَهْوَ لِأُمٍّ إِنْ يَكُنْ اِثْنَانِ ... مِنْ إِخْوَةِ المَيْتِ بِلَا بَيَانِ
الصنف الأول: الأب، (فَـ) يشترط (لِأَبٍ) في إرثه السدس شرط واحد، وهو: وجود الفرع الوارث، وهو الولد أو ولد الابن وإن نزل؛
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute