للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: ١١].

فإن لم يوجد الفرع الوارث؛ فله الباقي تعصيباً (١).

مثاله:

مثال تحقق الشرط:


(١) ميراث الأب لا يخلو من ثلاث حالات:
يرث بالفرض فقط: إذا كان للميت ذكر وارث من الفروع، وفرضه السدس.
يرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث.
يرث بالفرض والتعصيب إذا كان للميت فرع وارث من الإناث فقط.

<<  <   >  >>