للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- فرع: يُسوَّى بين الدِّيون بالحصص إن لم تف التركة بالجميع، سواء كان الدَّين لله تعالى أم للآدمي، وسواء كان سابقًا أم لاحقًا، واختاره ابن عثيمين؛ لأنها متساوية في وجوب القضاء، فتتساوى في الترتيب.

وطريقة القسمة: بأن تنسب الموجود من مال الميت إلى مجموع الدِّيون، ثم يُدفع لكل حقِّ بمقدار هذه النسبة من المال الموجود.

مثاله: هلك شخص وعليه زكاة بألفين دينار، ودين بثلاثة آلاف دينار، ودين آخر بخمسة آلاف، فمجموع الدِّيون = عشرة آلاف، وتركته: خمسة آلاف دينار، فنسبة الخمسة إلى العشرة = (النصف)، فيُدفع لكل واحد نصف حقِّه.

الحق الرابع: الوصية: فيُبدأ بعد ذلك بتنفيذها؛ لقوله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: ١١]، فتُقدَّم على الإرث إجماعًا.

[- مسألة: يشترط لصحة الوصية شرطان]

الشرط الأول: أن تكون الوصية من الثلث فأقل.

فتلزم الوصية في الثُلُث فما دون من غير إجازة، وأما ما زاد على الثُلُث فيقف على إجازة الورثة، فإن أجازوه جاز؛ لأن المنع لحقهم، فإذا رضوا بإسقاطه سقط، وإن ردوه بطل في قول جميع العلماء؛ لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما مرض بمكة، وفيه: قلت:

<<  <   >  >>