للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - ألا يؤثر عليه المفقود: فيعطى إرثه كاملًا بلا خلاف؛ لأن نصيبه لا يتغير بوجود المفقود أو عدمه.

ولا يخلو الموقوف من أربع حالات:

١ - أن يتبين أن المفقود حي: فيدفع إليه نصيبه، ويرد الباقي -إن كان- على مستحقه.

٢ - أن يتبين أنه مات قبل موت مورثه: فنرد الموقوف إلى من يستحقه من ورثة الميت الذي مات في مدة التربص؛ لانتفاء شرط إرثه.

٣ - أن يتبين أنه مات بعد موت مورثه: فيكون الموقوف تركة للمفقود، ويصرف لورثته.

٤ - ألا يتبين موت المفقود حين موت مورثه ولا حياته: فيكون الموقوف تركة للمفقود يصرف لورثته (١)، واختاره ابن عثيمين؛ لأن الأصل بقاء حياته ولا يحكم بموته إلا بعد انقضاء مدة التربص.

[· مسألة: صفة العمل في مسائل المفقود]

١ - يجعل مسألة يقدر فيها المفقود ميتًا، ويعامل فيها الورثة على هذا التقدير، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.


(١) كذا في المنتهى، والذي في الإقناع: يكون الموقوف لورثة الميت الأول. ينظر: شرح المنتهى للبهوتي (٢/ ٥٤٣)، كشاف القناع (١٠/ ٤٦٤).

<<  <   >  >>