ويتعلق بتركة الميت خمسة حقوق، وهي مرتبة إن ضاقت التركة على الترتيب التالي:
الحق الأول: مؤنة تجهيز الميت، وهي ما يحتاج إليه الميت من كفن، وحنوط، وأجرة تغسيل وحفر، وغير ذلك؛ لأنها من حوائج الميت، فهي بمنزلة الطعام والشراب واللباس للمفلس.
فيبدأ بها أولًا وجوبًا، وهي مقدمة على جميع الحقوق الأخرى؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المُحْرِم الذي وقصته ناقته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ»[البخاري: ١٨٥١، ومسلم: ١٢٠٦]، ولم يستفصل هل عليه دين أم لا، ولأن مصعب بن عمير رضي الله عنه لمَّا مات لم يوجد له إلا ثوب واحد، فكُفِّن فيه [البخاري: ١٢٧٥]، ولأن لباس المفلس يقدم على وفاء دينه، فكذا كفن الميت.
- فرع: تجهيز الميت يكون بما يليق به عُرفًا، بحسب يسار الميت وإعساره، ولا عبرة بما كان عليه في حياته من إسرافه وتقتيره.