للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشرط الثاني: عدم جميع أصحاب الفروض سوى الزوجين، فإن كان معهم صاحب فرض سوى الزوجين؛ أخذ جميع المال فرضاً وردًّا.

ويدل لهذين الشرطين الحديث السابق: «وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ».

[· مسألة: أصناف ذوي الأرحام بالحد]

أولًا: الأصول، وهم:

١ - كل جد بينه وبين الميت أنثى؛ كأبي الأم، وأبي الجدة.

٢ - كل جدة أدلت بذكر بينه وبين الميت أنثى؛ كأم أبي الأم، وأم أبي الجدة.

٣ - كل جدة أدلت بأب أعلى من الجد؛ كأم أبي الجد، على المذهب.

وتقدم القول بأنها من ذوات الفروض؛ لأنها مدلية بوارث فترث؛ كأم الجد.

ثانياً: الفروع، وهم: كل من أدلى بأنثى؛ كأولاد البنات، وأولاد بنات الابن.

ثالثاً: الحواشي، وهم:

<<  <   >  >>