رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»[أحمد ٢٢٢٩٤، وأبو داود ٢٨٧٠، والترمذي ٢١٢٠، وابن ماجه ٢٧١٣]، ولم يَثْبُت لهم حق في القرآن ولا في السنة، فدل أنهم لا يرثون، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ميراثِ العمةِ والخالةِ، فقال:«لَا أَدْرِي حَتَّى يَأْتِيَنِي جِبْرِيلُ»، ثم قال:«أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ؟ »، فأتى الرجل فقال:«سَارَّنِي جِبْرِيلُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُمَا»[الدارقطني ٤١٥٩، وقال: الصواب مرسل].
والقول الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد، وهو مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال، واختاره ابن باز وابن عثيمين: أنهم يرثون؛ لقوله تعالى:{وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله} أي: أحق بالتوارث في حكم الله تعالى، ولحديث المقدام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ»[أحمد ١٧١٧٥، وأبو داود ٢٨٩٩، وابن ماجه ٢٦٣٤، وصححه الألباني].
وأما الجواب عن استدلالهم بحديث أبي أمامة رضي الله عنه فيقال: إن الله أعطاهم حق من الميراث للأدلة السابقة، وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فالصواب أنه مرسل.
· فرع: يشترط لإرث ذوي الأرحام عند من قال به شرطان:
الشرط الأول: عدم جميع العصبة، فإن كان معهم صاحب عصبة؛ أخذ جميع المال تعصيباً.