للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْيَمَامَةِ مِثْلَ قَوْلِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ: وَرَّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ , وَلَمْ يُوَرِّثِ الْأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» [عبد الرزاق ١٩١٦٧]، وعن جعفر بن محمد، عن أبيه: «أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُمَا تُوُفِّيَتْ هِيَ وَابْنُهَا زَيْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي يَوْمٍ، فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ؛ فَلَمْ تَرِثْهُ وَلَمْ يَرِثْهَا» [سعيد بن منصور ٢٤٠]، ولتخلف شرط التوارث، وهو تحقق حياة الوارث حين موت المورث.

وأشار الناظم إلى القول الثاني بقوله: (وَحَيْثُ مَاتَ اثْنَانِ أَوْ جَمْعٌ) بغرق ونحوه، (وَلَمْ يُعْلَمْ مَنِ السَّابِقُ مِنْهُمْ بِالعَدَمْ) أي: بالموت، أو عُلم موت أحدهما قبل الآخر وجُهل السابق، أو عُلم السابق ثم نُسي؛ (فَلَا تُوَرِّثْ وَاحِدًا مِنْ واحِدٍ مِنْهُمْ، بَلِ اجْعَلْهُمْ) أي: اجعل الموتى بغرق ونحوه (كَمَا الأَبَاعِدِ) أي: كالأجانب الذين لا قرابة بينهم، ولا غير القرابة من أسباب الإرث.

[· مسألة: صفة العمل في مسائل الغرقى ونحوهم على المذهب]

١ - يفرض أن أحدهم مات أولًا، ويجعل له مسألة تقسم على ورثته الأحياء والذين ماتوا معه، وتسمى: مسألة التلاد.

٢ - يجعل مسألة لكل واحد من الذين ماتوا معه، وتقسم على ورثته الأحياء حين موته دون الذين ماتوا معه، وتسمى: مسألة الطريف.

٣ - ينظر بين كل مسألة من مسائل الطريف وبين سهام صاحبها من

<<  <   >  >>