واختار الشيخ عبد الرحمن السعدي: الرد على الزوجين، وقال: (لعدم الدليل البين على أن الرد مخصوص بغير الزوجين) ينظر: المختارات الجلية ص ٦٣. وقال ابن عثيمين: (ويمكن أن يقال في مسألة الرد على الزوجين أنه إذا لم يكن وارث بقرابة ولا ولاء فإنه يرد على الزوجين؛ لأن ذلك أولى من صرفه إلى بيت المال الذي يكون لعموم المسلمين فإن بين الزوجين من الاتصال الخاص ما ليس لعموم المسلمين، فيكونان أحق بما بقي بعد فرضهما من بيت المال، ويحتمل أن يحمل على هذا ما روي عن أمير المؤمنين عثمان) ينظر: تسهيل الفرائض، ص ٨٩. وما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوج، فلم نقف عليه مسندًا، وقد ذكره ابن قدامة في المغني (٦/ ٢٩٦)، وقال: (ولعله كان عصبة أو ذا رحم، فأعطاه بذلك، أو أعطاه من مال بيت المال، لا على سبيل الميراث).