للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلا الأخت في الأكدرية فإنه يفرض لها النصف عند من يورِّث الإخوة مع الجد، ويأتي الكلام عليه.

٢ - أنها تأخذ ما أبقت الفروض.

وأما كونها إذا انفردت أخذت جميع المال فلا يتصور في حق العصبة بالغير ومع الغير؛ لأنها لو انفردت أخذت جميع المال فرضاً وردًّا، لا بالتعصيب.

* تطبيقات.

١ - زوج وأربع بنات وابن.

٢ - زوجة وأم وبنت ابن وابن ابن.

٣ - تسع بنات وأخت شقيقة وأخ شقيق.

٤ - أربع بنات وأخت لأب وأخ لأب.

٥ - أربع بنات وثلاث أخوات شقيقات.

٦ - ست بنات وأخت شقيقة.

٧ - ثلاث بنات وأربع أخوات لأب.

٨ - خمس بنات وأخت لأب.

٩ - أربع بنات ابن وست أخوات شقيقات.

١٠ - بنت ابن وخمس أخوات لأب.

١١ - بنت وأخت شقيق.

١٢ - بنت ابن وأخت لأب.

القسم الثاني من أقسام العصبة: العصبة بالسبب:

وهم من يرث بالولاء، وقد تقدم الكلام عنه في أسباب الإرث، فمن أعتق عبداً أو أمة بأي صورة من صور العتق -منجزاً أو معلقاً- فإنه يثبت للمعتِق الولاء على العتيق، ويصير عاصباً له بسبب هذا العتق.

- فرع: الذين يرثون العتيق بالولاء ثلاثة أصناف على الترتيب:

<<  <   >  >>