للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأول، فيكون له ولاء على عتيق عتيقه.

فلو مات عن أبي المعتق، وعن معتِق الأب؛ فالمال لأبي المعتق.

- فرع: يشترط للإرث بالولاء: عدم جميع العصبة بالنفس.

- فرع: كما يثبت الولاء على العتيق فكذلك يثبت على فرع العتيق؛ لأن الفرع يتبع أصله، أشبه ما لو باشر عتقه، وذلك بشرطين:

الشرط الأول: ألا يكون أحدُ أبوي الفرع حرَّ الأصل؛ كأن يتزوج حرُّ الأصل بعتيقة، أو يتزوج عتيقٌ بحرة الأصل.

فلا يخلو الولد حينئذ من أمرين:

١ - أن يكون الأب حرَّ الأصل، والأم عتيقة؛ فلا ولاء على الفرع بلا خلاف؛ لأن الولاء يتبع الأب، والأب لا ولاء عليه، فلا يكون على الفرع ولاء.

٢ - أن تكون الأم حرة الأصل والأب عتيق: فلا يثبت عليه ولاء، واختاره ابن باز؛ لأن الأم إن كانت حرة الأصل فإن الولد يتبعها في الحرية والولاء فيما إذا كان الأب رقيقًا، فلأن يتبعها في سقوط الولاء وحده من باب أولى.

الشرط الثاني: ألا يكون الفرع رقيقاً لأحد، فإن كان رقيقاً فأُعتِق؛ كان ولاؤه لمعتقه لا لمعتق أصله؛ لأن عتق المباشرة أقوى من عتق السبب.

<<  <   >  >>