للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وانعقد لهم سبب الإرث؛ فيصح ولو قبل وجود الشرط.

- فرع: تحرم المضارة في الوصية عند شيخ الإسلام، لقوله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين غَيْرَ مُضَارٍّ}، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «الإِضْرَارُ فِي الوَصِيَّةِ مِنَ الكَبَائِرِ» [النسائي في الكبرى: ١١٠٢٦].

قال شيخ الإسلام: (فمتى أوصى بزيادة على الثلث فهو مضارٌّ، قصد أو لم يقصد، فَتُرَدُّ هذه الوصية، وإن وصى بدونه ولم يُعلم أنه قصد الضرار فيمضيها، فإن عَلِم الموصى له إنما أوصى له ضرارًا؛ لم يحل له الأخذ).

الحق الخامس: الإرث، فما بقي من المال بعد الحقوق الأربعة المتقدمة فإنه يكون ميراثًا، وهو المقصود في هذا النظم.

<<  <   >  >>