للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمر الثاني: إذا اختلفت الجهة: ألحقنا كل واحد بالوارث الذي أدلى به مهما بعدت درجته، ولا يحجب القريب البعيد، ثم نقسم المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي.

وجهات ذوي الأرحام ثلاثة (١):

١ - جهة الأبوة: وتشمل كل من يدلي إلى الميت من أبيه، وهو لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب، ويدخل فيها: فروع الأب من الأجداد والجدات السواقط، وبنات الإخوة، وأولاد الأخوات (٢)، والعم لأم، وبنات الأعمام، والعمات وبناتهن، وعمات الأب، وعمات الجد وإن علا، وأخوال الأب وخالاته مطلقاً.


(١) هذه الجهات يستفاد منها في الحجب، لا أنه يرث ميراث الأب والأم والولد، فبنت العم الشقيق ترث ميراث العم، لا ميراث الاب.
(٢) قال ابن عثيمين: ظاهر المذهب أن أولاد الإخوة لأم من جهة الأبوة، والصحيح أنهم من جهة الأم؛ فإن الأخوة لأم وفروعهم لا صلة لهم بالأب إطلاقًا. ينظر: تسهيل الفرائض ص ٧٧.

<<  <   >  >>