الصورة الثانية: أن يختلف إرث كل جماعة من الشخص الذي أدلوا به، فطريقة العمل كالتالي (١):
١ - يُجعل مسألة للجماعة المدلى بهم، فما صار لكل واحد؛ فهو لمن أدلوا به.
٢ - يُجعل مسألة لكل جماعة اختلف إرثهم ممن أدلوا به، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
٣ - يُنظر بين المسائل الثانية وبين سهام أصحابها من المسألة الأولى، فإن انقسمت جميع السهام على جميع المسائل؛ قُسمت السهام على المسائل، وكانت الأولى هي الجامعة، وإن باينتها أثبتت، وإن وافقتها أثبت وفق المسائل، وإن اختلفت أثبت وفق الموافق وجميع المباين.
٤ - يُنظر بين المثبتات من المسائل الثانية بالنسب الأربع.
٥ - تضرب المسألة الأولى بحاصل النظر بين المسائل الثانية، وما يحصل فهو الجامعة.
٦ - يضرب نصيب كل جماعة من الأولى بما ضربت به، ثم يقسم على مسألتهم إن كانت لهم مسألة، وما يحصل فهو جزء سهمها، وإن لم يكن لهم مسألة وضع نصيبهم تحت المسألة.
٧ - يضرب نصيب كل واحد من المسائل الثانية بجزء سهم مسألته.
(١) طريقة العمل هي طريقة العمل في الحالة الثانية من المناسخات، وتأتي في فصل المناسخات.