للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - يجعل مسألة للموجود من الزوجين من مخرج فرضه، وتسمى: مسألة الزوجية، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

٢ - يجعل مسألة لذوي الأرحام بحسب إرثهم من الشخص الذي أدلوا به، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

٣ - ينظر بين مسألة ذوي الأرحام وبين الباقي بعد فرض أحد الزوجين، فإن انقسم عليها قُسِم، وكانت مسألة الزوجية هي الجامعة، وإن باينها أثبت، وإن وافقها أثبت وفقها.

٤ - تضرب مسألة الزوجية بالمثبت من مسألة ذوي الأرحام، وما يحصل فهو الجامعة.

٥ - يضرب نصيب أحد الزوجين بما ضُربت به مسألته.

٦ - يضرب نصيب ذوي الأرحام من مسألة الزوجية - وهو الباقي بعد فرض أحد الزوجين - بما ضربت به، ويقسم على مسألتهم، وما يخرج فهو جزء سهمها.

٧ - يُضرب نصيب كل واحد من مسألة ذوي الأرحام بجزء سهمها.

<<  <   >  >>