١ - يجعل مسألة للموجود من الزوجين من مخرج فرضه، وتسمى: مسألة الزوجية، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
٢ - يجعل مسألة لذوي الأرحام بحسب إرثهم من الشخص الذي أدلوا به، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
٣ - ينظر بين مسألة ذوي الأرحام وبين الباقي بعد فرض أحد الزوجين، فإن انقسم عليها قُسِم، وكانت مسألة الزوجية هي الجامعة، وإن باينها أثبت، وإن وافقها أثبت وفقها.
٤ - تضرب مسألة الزوجية بالمثبت من مسألة ذوي الأرحام، وما يحصل فهو الجامعة.
٥ - يضرب نصيب أحد الزوجين بما ضُربت به مسألته.
٦ - يضرب نصيب ذوي الأرحام من مسألة الزوجية - وهو الباقي بعد فرض أحد الزوجين - بما ضربت به، ويقسم على مسألتهم، وما يخرج فهو جزء سهمها.
٧ - يُضرب نصيب كل واحد من مسألة ذوي الأرحام بجزء سهمها.