٢ - الإسلام على يديه؛ لحديث تميم الداري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يسلم على يدي الرجل؟ فقال:«هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ»[أحمد ١٦٩٤٤، وأبوداود ٢٩١٨، والترمذي ٢١١٢، وابن ماجه ٢٧٥٢]، وعن مجاهد: أن رجلًا أتى عمر رضي الله عنه فقال: إن رجلًا أسلم على يدي، فمات وترك ألف درهم، فتحرجت منها، ورفعتها إليك، فقال:«أَرَأَيْتَ لَوْ جَنَى جِنَايَةً عَلَى مَنْ كَانَتْ تَكُونُ؟ » قال: علَيَّ، قال:«فَمِيرَاثُهُ لَكَ»[ابن أبي شيبة ٣١٥٧٧].
٣ - الالتقاط؛ لحديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَنْهُ»[أحمد ١٦٠٠٤، وأبوداود ٢٩٠٦، والترمذي ٢١١٥، وابن ماجه ٢٧٤٢]، ولقول عمر رضي الله عنه لمن التقط لقيطاً:«هُوَ حُرٌّ، وَوَلَاؤُهُ لَكَ، وَعَلَيْنَا رَضَاعُهُ»[ابن أبي شيبة ٣١٥٦٩]، ولأن إنعام الملتقط على اللقيط بتربيته والقيام عليه؛ ليس بدون إنعام المعتق على العبد بعتقه.
٤ - كونهما من أهل الديوان، وهو اسم الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش، وأهل العطاء، والمراد: كونهما مكتوبين في ديوان واحدٍ، قال أبو الخطاب في توريثهم من بعض:(يروى عن عمر رضي الله عنه (١).
٥ - وزاد شيخ الإسلام: العتيق من سيده وتقدم.
(١) لم نقف عليه، وإنما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه جعل العقل على أهل الديوان [ابن أبي شيبة ٢٧٣٢٥]، فإذا كان أهل الديوان يعقل بعضهم عن بعض؛ فكونهم يتوارثون من باب أولى.