للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - رُبع والبقية؛ كزوج وابن.

٢ - رُبع ونصف؛ كزوج وبنت.

٣ - رُبع وثُلث باقٍ؛ كزوجة وأبوين.

- (وَ) مخرج فرض (الثُّلْثِ) يكون (مِنْ ثَلَاثَةٍ عَلَانِيَهْ مَخْرَجُهُ)، ففي أصل (٣) ثلاث مسائل:

١ - ثلث والبقية؛ كأم وعم.

٢ - ثلثان؛ كبنتين وأخ لغير أم.

٣ - ثلثان وثلث؛ كأختين لغير أم وأخوين لأم.

- (وَ) مخرج فرض (الثُّمْنِ) يكون (مِنْ ثَمَانِيَهْ)، ففي أصل (٨) مسألتان:

١ - ثُمن والبقية؛ كزوجة وابن.

٢ - ثُمن ونصف؛ كزوجة وبنت.

فهذه الأصول الأربعة (٢، ٣، ٥، ٨) لا تعول؛ لأن العول ازدحام الفروض، ولا يُتصور وجوده في واحد من هذه الأربعة.


= الكسور، وهي أن مخرج الكسر المفرد سميَّه إلا النصف فمخرجه اثنان، فالربع سميّه الأربعة، فهي مخرجه) ينظر: الفوائد الشنشورية ص ١١٦.

<<  <   >  >>