ب- أن تباين سهامه مسألته: فيُثبَت المسألة كلها بلا اختصار.
ت- أن توافق سهامه مسألته: فيُثبَت وفق المسألة، وتبقى السهام بلا اختصار.
٤ - ينظر بين المثبتات من المسائل الثانية، التي لم تنقسم عليها سهامها بالنسب الأربع، وما يحصل فهو كجزء السهم للأولى، ولا تدخل المسألة الأولى في النظر بين المسائل.
٥ - تضرب المسألة الأولى بحاصل النظر بين المسائل الثانية، وما يحصل فهو الجامعة.
٦ - يضرب نصيب كل وارث من الأولى بما ضربت به، فإن كان حيًّا أخذه وإن كان ميتًا قسم على مسألته، وما يخرج فهو كجزء السهم لها.
٧ - يضرب نصيب كل واحد من المسائل الثانية بجزء سهم مسألته، وما يحصل فهو نصيبه من الجامعة.