للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وإن ولد ذكراً أو أنثيين: فللأخ منه (١٠)، والباقي للحمل.

- وإن ولد أنثى فللأخ منه (٢٠)، والباقي للحمل.

- وإن ولد ذكرين فالموقوف للحمل.

- وإن ولد ذكرًا وأنثى فللأخ من الموقوف (٤)، والباقي للحمل.

<<  <   >  >>