٤ - بنت وابن. ٥ - بنت وثلاثة أبناء. ... ٦ - بنت وأخ لأب.
٧ - بنت ومعتق. ٨ - بنت ومعتقة. ٩ - بنت وابن معتق.
١٠ - بنت وابن معتِقة.
(و) الصنف الثاني: (بِنْت الاِبْنِ) وإن نزل أبوها بمحض الذكورة؛ كبنت ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن، إجماعاً؛ لدخولها في عموم قوله تعالى:(يوصيكم الله في أولادكم)، ثم قال تعالى:(وإن كانت واحدة فلها النصف)، وقياساً على بنت الصلب.
وتستحقه بثلاثة شروط:
١ - عدم المعصب، وهو أخوها، سواء كان شقيقاً، أو لأب، أو ابن عمها الذي في درجتها؛ لقوله تعالى:(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)، فلم يعطها النصف فرضاً عند وجود المعصب.