للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن وجد الفرع الوارث؛ لم تأخذ النصف فرضاً.

مثاله:

٢ - عدم الأصل الوارث من الذكور، وهو الأب، والجد على القول بأنه كالأب، ويأتي؛ لقوله تعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ)، والكلالة: هي من لا ولد له ولا والد.

فإن وجد معها أصل وارث من الذكور؛ لم ترث شيئاً.

<<  <   >  >>