للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَ) الصنف الخامس: الـ (أُخْتُ لأَب)، وتستحقه بخمسة شروط:

١ - عدم الفرع الوارث، وهو الولد وولد الابن وإن نزل؛ لقوله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك}.

فإن وجد فرع وارث؛ لم ترث النصف فرضاً.

أمثلة:

أخذت الأخت لأب ما يساوي النصف تعصيبا لا فرضا، وإنما الكلام في أخذها النصف فرضا.

أخذت الأخت لأب ما يساوي النصف تعصيبا لا فرضا، وإنما الكلام في أخذها النصف فرضا.

<<  <   >  >>