للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصنف الأول: البنتان فأكثر، وأشار إلى ذلك بقوله: (بِنْتَيْ صُلْبٍ) فأكثر، فيأخذن الثلثين بشرطين:

١ - عدم المعصب، وهو أخوهن، سواء كان شقيقًا، أو أخاً لأب، أو أخاً لأم؛ لقول لله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)، فلم يعطها الثلثين عند وجود أخيها.

فإن وجد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.

مثاله:

٢ - وجود المشارك، بأن يكنَّ اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك)، ولحديث جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخ سعد بن الربيع: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ ثُلُثَيْ مَالِهِ، وَأَعْطِ امْرَأَتَهُ الثُّمُنَ، وَخُذْ أَنْتَ مَا بَقِيَ» [أحمد ١٤٧٨٩، وأبوداود ٢٨٩٢، والترمذي ٢٠٩٢، وابن ماجه ٢٧٢٠]، وحكي إجماعاً.

فإن لم يوجد مشارك، فللبنت النصف، كما سبق.

<<  <   >  >>