الصنف الأول: البنتان فأكثر، وأشار إلى ذلك بقوله:(بِنْتَيْ صُلْبٍ) فأكثر، فيأخذن الثلثين بشرطين:
١ - عدم المعصب، وهو أخوهن، سواء كان شقيقًا، أو أخاً لأب، أو أخاً لأم؛ لقول لله تعالى:(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)، فلم يعطها الثلثين عند وجود أخيها.
فإن وجد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مثاله:
٢ - وجود المشارك، بأن يكنَّ اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى:(فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك)، ولحديث جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخ سعد بن الربيع: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ ثُلُثَيْ مَالِهِ، وَأَعْطِ امْرَأَتَهُ الثُّمُنَ، وَخُذْ أَنْتَ مَا بَقِيَ»[أحمد ١٤٧٨٩، وأبوداود ٢٨٩٢، والترمذي ٢٠٩٢، وابن ماجه ٢٧٢٠]، وحكي إجماعاً.