للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَ) الصنف الثاني: بنتا الابن فأكثر وإن نزل أبوهنَّ، وأشار إلى ذلك بقوله: (بِنْتَي ابْنٍ فَأَكْثَرَ، وَهْوَ فَرْضُ الرَّبِّ) جل وعلا لهن.

فيأخذن الثلثين بثلاثة شروط:

١ - عدم المعصب، وهو أخوهن، سواء كان شقيقاً، أو لأب، أو ابن عمها الذي في درجتها؛ لقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين).

فإن وجد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.

مثاله:

٢ - عدم الفرع الوارث الأعلى منهن، سواء كان ولد صلب أو ولد ابن أعلى منها، وهذا بالإجماع.

فإن وجد الفرع الوارث الأعلى منها؛ لم ترث الثلثين.

<<  <   >  >>