للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - عدم الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، بالإجماع.

فإن وجد الأشقاء أو الشقائق؛ لم يرثن الثلثين.

مثاله:

٥ - وجود المشارك، بأن يكن اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ)، وقد أجمعوا على أنها نزلت في الإخوة لغير أم.

فإن لم يوجد المشارك؛ بأن كانت واحدة؛ فلها النصف؛ كما تقدم في أصحاب النصف.

<<  <   >  >>