للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَثُلُثُ المَالِ لِجَمْعِ الإخْوَةِ ... لِلأُمِّ سَوِّ بَيْنَهُمْ فِي القِسْمَةِ

(وَ) الصنف الثاني: يكون (ثُلُثُ المَالِ لِجَمْعِ الإخْوَةِ لِلأُمِّ)، ذكرين، أو أنثيين، أو مختلفين؛ بثلاثة شروط:

١ - عدم الفرع الوارث مطلقًا، من الأولاد، وأولاد البنين وإن نزلوا.

فإن وجد الفرع الوارث؛ لم يرثوا شيئاً.

مثاله:

٢ - عدم الأصل الوارث من الذكور.

فإن وجد الأصل الوارث؛ لم يرثوا شيئاً.

<<  <   >  >>