للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - أن يكون الذكر أعلى منها: فيحجبها.

٣ - أن يكون الذكر أنزل منها: فلا يعصبها إلا إذا استغرق من فوقها الثلثين.

<<  <   >  >>