للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كما بيَّن رحمه الله تعالى الأسبابَ المقتضية لأهمية هذين الأصلينِ، والعناية بهما، وتحقيقهما.

قوله: (من تعينت إجابتهم) أي: وجبت إجابتهم وجوباً عينياً.

فإن الواجب عند «الأصوليين» نوعان:

واجبٌ كفائي، وواجبٌ عيني (١)، أو فرضُ كفايةٍ، وفرض عين - على القول الصحيح أنه لا فرق بين الواجبِ، والفرضِ (٢) -:

فالواجب العيني؛ هو: ما يجب على كل فرد، أو: يجب على فرد معين.

والواجب الكفائي؛ هو: ما يقوم فيه البعض عن البعض، فإذا قام به من يكفي؛ سقط الإثم عن الباقين.

وفرض الكفاية قد يصير فرضَ عينٍ بسبب من الأسباب، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإفتاء، والتعليم، والدعوة إلى الله ﷿؛ كلُّ هذه من فروض الكفاية، إذا قام بها من يكفي؛ سقط الإثم عن الباقين، لكن قد تتعين هذه الواجبات، فإذا لم يكن هناك من يقوم بهذا الواجب ويكفي؛ وجب على كلِّ قادرٍ على القيام به أن يقوم به.

فإذا لم يكن هناك من يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا المكان، أو بواجب الدعوة إلى الله تعالى، أو بواجب الإفتاء، أو التبليغ والتعليم؛ صار واجباً وجوباً عينياً على القادر على


(١) «أصول الفقه» ١/ ١٩٨، و «شرح الكوكب المنير» ١/ ٣٧٣.
(٢) وهو قول الجمهور. «أصول الفقه» ١/ ١٨٧، و «شرح الكوكب المنير» ١/ ٣٥١.

<<  <   >  >>