للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن أحرم بحجة الإسلام في سنة قد نذر أن يحج فيها فهل تسقط عنه المنذورة (١)؟ فيه روايتان: نقل أبو طالب (٢) تسقط عنه، ونقل ابن منصور (٣) لا تسقط، وهو أصح. قال القاضي: وأصلهما إذا نذر صوم يوم يقدَمُ فلان، فقدِم أول يوم من شهر رمضان ... (٤).

* * * *


(١) ق: «المنذور».
(٢) كما في «المغني» (٥/ ٤٤).
(٣) في «مسائله» (١/ ٥١٨).
(٤) بياض في النسختين.