للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِن أشبه السَّيِّد وَحده فَقَوله بِيَمِين فَإِن لم يشبها حلفا وَوَجَبَت كِتَابَة الْمثل كاختلاف الْمُتَبَايعين بعد الْفَوْت وَالْكِتَابَة هُنَا فَوت ونكولهما كحلفهما وَيَقْضِي للْحَالِف على الناكل. (وجنس) فَقَالَ السَّيِّد: كاتبتك بِثِيَاب من نعتها كَذَا. وَقَالَ العَبْد: بل كاتبتني بحيوان من نَعته كَذَا، وَالْمَشْهُور وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ اللَّخْمِيّ والمازري أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وعَلى العَبْد كِتَابَة مثله فِي الْعين. (وَأجل) هُوَ شَامِل لاختلافهما فِي وجوده وَعَدَمه أَو فِي قدره أَو فِي حُلُوله، أما الأول فَالْقَوْل قَول الْمكَاتب أَنَّهَا منجمة مَا لم يَأْتِ من كَثْرَة النُّجُوم بِمَا لَا يشبه، وَكَذَا يصدق الْمكَاتب أَيْضا إِذا اخْتلفَا فِي قدره أَو حُلُوله (ح) : لَا اخْتِلَافهمَا فِي الْقدر وَالْأَجَل وَالْجِنْس يَعْنِي فَإِن القَوْل لَا يكون للسَّيِّد فِي هَذِه الثَّلَاث، وَإِنَّمَا القَوْل للْعَبد فِي الْأَوَّلين فِي كَلَامه على التَّفْصِيل الْمَذْكُور، وَفِي الثَّالِث يَتَحَالَفَانِ كَمَا مرَّ فَإِن أَقَامَ كل الْبَيِّنَة على مَا يَدعِيهِ قضى بأعدلهما، فَإِن تكافأتا سقطتا وَجرى ذَلِك على مَا مرَّ إِلَّا إِن شهِدت إِحْدَاهمَا أَن الْكِتَابَة بِمِائَة وَشهِدت الْأُخْرَى أَنَّهَا بتسعين قضى بِبَيِّنَة السَّيِّد لِأَنَّهَا زَادَت كَمَا فِي الْمُدَوَّنَة. وَحُكْمُهُ كَالحُرِّ فِي التَّصَرُّفِ ومَنْعُ رَهْنٍ وَضَمانٍ اقْتُفِي (وَحكمه) أَي الْمكَاتب (كَالْحرِّ فِي التَّصَرُّف) فَلهُ البيع وَالشِّرَاء وَغير ذَلِك من الْمُعَاوَضَات بِلَا إِذن من سَيّده لَا إِن تصرف بِغَيْر مُعَاوضَة فَلَا يمْضِي كَالْعِتْقِ وَالْهِبَة وَالصَّدَََقَة وَغير ذَلِك من التَّبَرُّعَات. (خَ) : وللمكاتب بِلَا إِذن بيع واشتراء ومشاركة ومقارضة ومكاتبة عَبده واستخلاف عَاقد لأمته وإسلامها أَو فداؤها إِن جنت بِالنّظرِ وسفر لَا يحل فِيهِ نجم وَإِقْرَار فِي رقبته أَي فِي ذمَّته بدين وَنَحْوه، وَأَحْرَى إِقْرَاره بِمَا يُوجب حدا عَلَيْهِ، وَله إِسْقَاط شفعته لَا عتق وَإِن قَرِيبا وَهبة وَصدقَة وتزويج وَإِقْرَار بِجِنَايَة خطأ وسفر بعد إِلَّا بِإِذن من سَيّده (وَمنع رهن وَضَمان اقتفي) فِي الْكِتَابَة. فَلَا يجوز أَن يكاتبه على أَن يَأْخُذ رهنا من غير مكَاتبه ليستوفي مِنْهُ الْكِتَابَة إِن عجز العَبْد عَنْهَا أَو مَاتَ لِأَن الرَّهْن كالحمالة، والحمالة فِي الْكِتَابَة لَا تجوز لِأَن الْكِتَابَة منجمة، والضامن يُؤَدِّي مَا حل مِنْهَا وَقد يعجز العَبْد عَن أَدَاء بَاقِيهَا فَيَأْخُذ السَّيِّد مَا كَانَ أَخذه من الضَّامِن بَاطِلا وَلِهَذَا إِذا أعطَاهُ الضَّامِن على أَن يعجل عتقه من الْآن أَو كَانَت الْكِتَابَة نجماً وَاحِدًا. وَقَالَ الضَّامِن: هُوَ عَليّ إِن عجز صَحَّ ذَلِك وَجَاز كَمَا فِي الشَّامِل وَغَيره، فَإِن وَقع وَنزل وَأَعْطَاهُ ضَامِنا أَو رهنا فِي حَالَة عدم الْجَوَاز صحت الْكِتَابَة وَبَطل الرَّهْن والحميل كَمَا فِي ابْن نَاجِي. (خَ) : صَحَّ الضَّمَان فِي دين لَازم أَو آيل إِلَى اللُّزُوم لَا كِتَابَة الخ. أَي: فَإِنَّهَا لَيست بدين

<<  <  ج: ص:  >  >>