للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وَيسْقط الْإِعْذَار فِي الترشيد حَيْثُ وَصِيّه من الشُّهُود) إِذْ لَا مُنَازع لَهُ غَيره. مَفْهُومه أَنه إِذا لم يشْهد بترشيده فَلَا بُد من الْإِعْذَار إِلَيْهِ إِن طلبه فَإِن أبدى مطعناً فَذَاك وإلَاّ لزمَه ترشيده، وَمَفْهُوم وَصِيّه أَنه لَا يسْقط الْإِعْذَار حَيْثُ كَانَ الْمُقدم من الشُّهُود، وَهَذَا كُله على مَا تقدم من أَن للْوَصِيّ الترشد بِمَا يعرف من حَال مَحْجُوره بِخِلَاف مقدم القَاضِي، وَأما على مَا مر عَن ابْن عَطِيَّة من مُسَاوَاة الْوَصِيّ للمقدم فَلَا يسْقط الْإِعْذَار ويكلفهما القَاضِي بِأَن يبحثا عَن أَحْوَال الشُّهُود، فَإِن اتَّهَمَهُمَا فِي التَّقْصِير عَن الْبَحْث لِلْعِلَّةِ السَّابِقَة فيبحث هُوَ بِنَفسِهِ أَو يَأْمر من يبْحَث لَهُ. وَلما فرغ من الْكَلَام على ذِي الْأَب وَالْوَصِيّ أَشَارَ إِلَى المهمل وَذكر فِيهِ أَرْبَعَة أَقْوَال فَقَالَ: وَالبَالِغُ المَوْصُوف بالإهْمَالِ مُعْتَبَرٌ بِوَصْفِهِ فِي الحَالِ (والبالغ الْمَوْصُوف بالإهمال) أَي لَيْسَ لَهُ أَب وَلَا وَصِيّ وَلَا مقدم من قَاض بل وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ لَهُ أحد هَؤُلَاءِ فَلَا مَفْهُوم للإهمال على قَول ابْن الْقَاسِم هَذَا (مُعْتَبر) حكمه (بوصفه فِي الْحَال) أَي: فِي حَال تصرفه بِبيع أَو شِرَاء وَغَيرهمَا ثمَّ فسر ذَلِك بقوله: فَظَاهِرُ الرُّشْدِ يَجُوزُ فِعْلُهُ وفِعْلُ ذِي السَّفَهِ رُدَّ كُلُّهُ (فَظَاهر الرشد) حَال تصرفه وَشهِدت بِهِ بَيِّنَة مُعْتَبرَة (يجوز فعله) وتصرفه وَلَو بِهِبَة وَنَحْوهَا ويمضي ذَلِك عَلَيْهِ وَلَا مقَال لِأَبِيهِ وَلَا لغيره فِي فَسخه مَا لم يكن فِي بَيْعه وابتياعه غبن فَيجْرِي على حكمه الْمُتَقَدّم فِي فَصله. (وَفعل ذِي السَّفه) الظَّاهِر الَّذِي شهِدت بَيِّنَة أَيْضا (رد) فعله (كُله) كَانَ فِيهِ غبن أم لَا كَانَ لَهُ ولي أم لَا لِأَنَّهُ مَحْجُور شرعا وَفِي نفس الْأَمر فَلَا يمْضِي شَيْء من أَفعاله وَلَو وَافَقت السداد. وذَاك مُرْوِيٌّ عَن ابْن القَاسِمِ مِنْ غير تَفْصِيلٍ لَهُ مُلَائِمِ (وَذَاكَ) أَي هَذَا القَوْل (مَرْوِيّ عَن ابْن الْقَاسِم) مُطلقًا (من غير تَفْصِيل) بَين أَن يتَّصل سفهه أَو لَا بِخِلَافِهِ فِي القَوْل الثَّالِث فَإِنَّهُ يفصل فِيهِ التَّفْصِيل الْمَذْكُور (لَهُ) مُتَعَلق بقوله (ملائم) نعت لتفصيل، وَبِهَذَا القَوْل الْقَضَاء وَعَلِيهِ الْعَمَل إِلَى الْآن، وَلذَا صدر بِهِ النَّاظِم خلافًا لما فِي (خَ) من تصديره بقول مَالك الْمشَار لَهُ بقوله: ومَالِكٌ يُجِيزُ كلَّ مَا صَدَرْ بَعْدَ الْبُلُوغِ عَنْه من غَيْرِ نَظَرْ (وَمَالك يُجِيز كل مَا صدر بعد الْبلُوغ عَنهُ) يتَعَلَّق بصدر (من غير نظر) إِلَى كَونه رشيدا أَو

<<  <  ج: ص:  >  >>