للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وزعم ابن السيد أنه يجوز في هذا أربعة أوجه:

الأول: النصب على الاستثناء كما ذكر النحاة.

والثاني: النصب على الحال.

والثالث: أن يجعل الأول حالاً والباقي على الاستثناء.

والرابع: أن يكون السابق على الاستثناء، والباقي حالاً، وإن تأخرت، فلأحدهما ماله مفردًا، وللبواقي النصب مثال ذلك: قام القوم إلا زيدًا إلا بكرًا إلا خالدًا، وما جاء أ؛ د إلا زيدًا إلا عمرًا إلا خالدًا، وقال شيخنا أبو الحسن الأبذي: يجوز في الإيجاب الرفع في الجميع على النعت، ونصب الجميع على الاستثناء، ورفع أحدهما على الصفة، ونصب الباقي على الاستثناء، واتبع في جعل المكرر صفة ابن السيد، ومنع ذلك شيخنا أبو الحسن بن الضائع، قال الأبذي: ويجوز في النفي الرفع على البدل فيها، والنصب على الاستثناء فيها، والرفع فيها على النعت، ورفع أحدهما على البدل أو النعت والباقي على الاستثناء، وقد ذكرنا عن ابن الضائع: أنه لا يجيز في المكرر الصفة.

وحكم ما استثنى من المكرر مساو في الدخول للأول، إن كان الاستثناء من غير موجب وفي الخروج إن كان من موجب.

وإن أمكن استثناء بعضها من بعض استثنى كل من متلوه، وجعل كل وتر خارجًا، وكل شفع داخلاً، وما اجتمع فهو الحاصل، وفي هذه المسألة أربعة مذاهب.

أحدها: أنها كلها راجعة إلى الاسم المستثنى منه فإذا قال: له على مائة درهم إلا عشرة إلا اثنين لزمه ثمانية وثمانون.

<<  <  ج: ص:  >  >>