للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمذهب الثاني: أن الأخير مستثنى من الذي قبله، والذي قبله مستثنى من الذي قبله إلى أن ينتهي إلى الأول، ويكون المقر به على هذا اثنين وتسعين درهمًا وهذا مذهب أهل البصرة والكسائي.

المذهب الثالث: أن الاستثناء الثاني منقطع، والمقر به على اثنين وتسعين، فيتحد هذان المذهبان، وإن اختلفا في التخريج، وهو مذهب الفراء.

المذهب الرابع: أنه يجوز أن تعود كلها إلى الاسم الأول، وأن يعود بعضها إلى بعض حتى ينتهي إلى الاسم الأول.

وفرعوا من العدد مسائل كالاستثناء من عدد عددًا، يليه ثم منه عددًا يليه إلى أن ينتهي إلى الأول مبدأ العدد، وذكروا لاستخراج ذلك طرقًا في الحساب، وليس ذلك من غرض النحو، ولا نطقت العرب بتلك التراكيب وهو مخرج على مذهب من أجاز استثناء الأكثر، ومذهب من أجاز الاستثناء من العدد، ومذهب الفراء إذا لم يمكن الاستثناء من عدد يليه نحو: له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة، أنه يستثنى الثلاثة من الشعرة فيبقى سبعة، فتزيد عليها أربعة، فيكون المقر به أحد عشر، ومذهب غيره أنه يستثنى من العشرة الأربعة بعد استثناء الثلاثة فيكون المقر به ثلاثة، وإذا كانت إلا صفة نحو قولك: له عندي مائة إلا درهمان فهو إقرار بالمائة، فإن قال: إلا درهمين، فهو إقرار بثمانية وتسعين درهمًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>