للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدار وعمرو القصر لم يجزه أحد، وليس كما ذكر بل من أجاز ذلك مطلقًا أجاز هذه الصورة، ونص بعضهم على أنه لا بد في العطف على عاملين أن يكون أحدهما جارًا، وإذا كان أحدهما جارًا، وتقدم المجرور المعطوف، فالمشهور عن سيبويه المنع مطلقًا، ونقل أبو جعفر النحاس الجواز، وأما الأخفش فعنه في هذه الصورة قولان: أحدهما: الجواز، وهو المشهور عنه، وهو مذهب الكسائي، والفراء، والزجاج، وتبعهم من أصحابنا أبو جعفر بن مضاء، وأبو بكر بن طلحة، والقول الثاني: المنع: ذكره في كتاب المسائل له، وهو مذهب هشام، والمبرد، وابن السراج.

فعلى المشهور من مذهب الأخفش، ومن تبعه يجوز، وسواء أكان المجرور متقدمًا في المعطوف عليه نحو: إن في الدار زيدًا والحجرة عمرًا، أم متأخرًا نحو: إن زيدًا في الدار والحجرة عمرا، وفصل قوم بين أن يتقدم المجرور في المتعاطفين معا فيجوز: إن في الدار زيدًا والقصر عمرًا أولا، فيمتنع نحو: إن زيدًا في الدار والحجرة عمرًا، ونسب هذا لأبي الحجاج الأعلم لتساوي الجملتين، وأنه لم يأت مسموعًا غير هذا، فحصل في هذه المسألة مذاهب: القول بالجواز مطلقًا، والقول بالمنع مطلقًا، والتفصيل بين أن يكون أحد العاملين جارًا، فيجوز، أو ليس بجار فيمتنع.

وإذا كان جارًا فمذهبان أحدهما: إن تقدم المجرور المعطوف جاز وإلا فيمتنع والثاني: إن تقدم المجرور في المتعاطفين جاز، وإلا فلا، وقال ابن الطراوة: العطف

<<  <  ج: ص:  >  >>