للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحابنا عن الكوفيين إلى أنه يجوز الإلغاء والإعمال عندهم أحسن، وعن الفراء كقول جمهور البصريين لا تلغى متقدمة، واختلفوا من هذا الأصل في مسائل:

إحداها: ظننت يقوم زيدًا، وظننت قام زيدًا، ذهب الكوفيون، والأخفش إلى أنه لا يجوز النصب، وأجاز ذلك سائر البصريين.

الثانية: أظن نعم الرجل زيدًا، ووجدت نعم الرجل زيدًا ذهب الفراء إلى جواز ذلك، وهو مقتضى قول البصريين، ولم يجز الكسائي ذلك في أظن، وأجاز ذلك في وجدت.

الثالثة: ظننت قائمًا زيدًا أجازها البصريون، ومنعها الكوفيون إن أردت بقائم الفعل، وإن أردت به الحلف جازت عند أكثرهم، وقال ابن كيسان هي قبيحة.

الرابعة: أظن آكلاً زيدًا طعامك، أجازها البصريون، ومنعها الكوفيون.

الخامسة: طعامك أظن آكلاً زيدًا، أجازها البصريون والكسائي، وقال الكسائي النية فيه: أظن زيدًا آكلاً طعامك، وقال الفراء: لا يجوز، وإن لم تتصدر، وتقدمت على الاسمين نحو: متى ظننت زيدًا منطلقًا، فلم يذكر سيبويه فيه إلا الإعمال، وذكر غيره فيه الإلغاء على قلة على تفصيل في ذلك، وهو إما أن تكون متى معمولة للخبر، فيجوز الإلغاء والإعمال، أو معمولة لظننت فلا يجوز إلا الإعمال، ولو تقدمت على ظننت المتقدمة على الاسمين ما لا يكون معمولاً لا لها ولا للخبر، فالإعمال نحو: أتظن زيدًا منطلقًا، ولا يجوز الإلغاء ولو دخل على ظننت المتقدمة عليهما لام (إن) وجب الإلغاء، وهو مقابلة الصورة التي قبلها، وذلك نحو: إن زيدًا لظننت أبوه منطلق حكاها الأخفش.

<<  <  ج: ص:  >  >>