للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة ١ وقال: " الوتر ركعة من آخر الليل". ٢ رواه مسلم. وحديثها الذي ذكروه ليس فيه تصريح بأنها بتسليم واحد، وأما إذا أوتر بخمس فيأتي.

وقال أحمد فيمن يوتر فيسلّم من الثنتين، فيكرهونه أهل المسجد: فلو صار إلى ما يريدون. يعني: لا تضر موافقتهم.

ويجوز أن يوتر بإحدى عشرة، وبتسع، وبسبع، وبخمس، وبثلاث، وبواحدة. فإن أوتر بإحدى عشرة سلّم من ركعتين، وإن أوتر بثلاث سلّم من الثنتين وأوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهنَّ، وإن أوتر بسبع جلس عقيب السادسة فتشهد ولم يسلّم، ثم يجلس بعد السابعة فيتشهد ويسلم. وإن أوتر بتسع لم يجلس إلا عقيب الثامنة، فيتشهد [ثم يقوم ويأتي ٣ بالتاسعة] ، ويسلم. ونحوه قال إسحاق، ثم ذكر حديث زيد بن ثابت في الخمس، وكذلك حديث عائشة. وأما التسع والسبع فذكر فيهن حديث سعيد بن هشام عن عائشة. وقال القاضي في السبع: لا يجلس إلا في آخرهن كالخمس، ولعله يحتج بحديث ابن عباس: "صلى سبعاً أو خمساً، لم يجلس إلا في آخرهن". وعن أم سلمة نحوه، رواه ابن ماجة، وكلا الحديثين فيه شك في السبع، وليس في واحد منهما أنه لا يجلس عقيب السادسة.

والوتر غير واجب، وبه قال مالك والشافعي، وأوجبه أبو حنيفة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به، ولحديث بريدة، مرفوعاً: "من لم يوتر فليس منا". ٤ رواه أحمد. ولنا: حديث عبادة، وفيه: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "خمس صلوات كتبهن الله ... إلخ"، ٥ وحديث ضمام، وأحاديثهم قد تكلم فيها. ثم المراد بها تأكيد فضيلته، والأفضل فعله آخر الليل. و"من كان له تهجد، جعله بعده، لفعله صلى الله عليه وسلم".


١ البخاري: الجمعة (٩٩١) , ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (٧٤٩) , والترمذي: الصلاة (٤٣٧) , والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار (١٦٦٦, ١٦٦٧, ١٦٦٨, ١٦٦٩, ١٦٧٠, ١٦٧١, ١٦٧٢, ١٦٧٣, ١٦٧٤, ١٦٩٢, ١٦٩٤) , وأبو داود: الصلاة (١٤٢١) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٧٤, ١١٧٥, ١٣٢٢) , وأحمد (٢/٢٦, ٢/٤٤, ٢/٥١, ٢/٥٨, ٢/٧١, ٢/٧٦, ٢/٨١, ٢/١٠٠, ٢/١٠٢, ٢/١١٣, ٢/١١٩, ٢/١٣٣, ٢/١٣٤, ٢/١٤١, ٢/١٤٨, ٢/١٥٤) , ومالك: النداء للصلاة (٢٦٩) , والدارمي: الصلاة (١٤٥٨) .
٢ مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (٧٥٢) , والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار (١٦٨٩, ١٦٩٠, ١٦٩١) , وأبو داود: الصلاة (١٤٢١) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٧٥) , وأحمد (٢/٤٣) .
٣ زيادة من المخطوطة السابقة.
٤ أبو داود: الصلاة (١٤١٩) , وأحمد (٥/٣٥٧) .
٥ النسائي: الصلاة (٤٦١) , وأبو داود: الصلاة (٤٢٥, ١٤٢٠) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٤٠١) , وأحمد (٥/٣١٥, ٥/٣١٧, ٥/٣١٩, ٥/٣٢٢) , ومالك: النداء للصلاة (٢٧٠) , والدارمي: الصلاة (١٥٧٧) .

<<  <   >  >>