ذهب وعليه جبة حرير فألقاهما ثم سلم فرد عليه السلام ثم قال: يا رسول الله! أتيتك آنفًا فأعرضت عني قال: «إنه كان في يدك جمرة من نار» رواه البخاري في الأدب المفرد والنسائي في سننه.
الحديث التاسع عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبسن حريرًا ولا ذهبًا»، رواه الإمام أحمد والحاكم في مستدركه وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.
الحديث العاشر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:«من لبس الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة» رواه الإمام أحمد.
فهذه ثلاثون حديثًا في منع الذكور من لبس الذهب وسواء في ذلك الكبير منهم والصغير لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها».
قال مالك رحمه الله تعالى في الموطأ أنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب؛ لأنه بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تختم الذهب فأنا أكرهه للرجال الكبير منهم والصغير.
وقال النووي في شرح مسلم أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء، وأجمعوا على تحريمه على الرجال إلا ما حكي عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم أنه أباحه، وعن بعض أنه مكروه لا حرام.
وهذان النقلان باطلان فقائلهما محجوج بهذه الأحاديث التي ذكرها