للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أعمالهم من حد لوديعة إلى حد القرض إلا أنه قرض بأنقص من المال المقبوض وذلك عين الربا. وأيضًا فإن الوديعة لا يتصرف فيها المودع وأهل البنوك يتصرفون فيما يقبضونه من أموال الناس فخرجت أعمالهم عن حد الوديعة.

فإن قيل: إن مرعي قد اتجه في الغاية أن الوديعة تجوز بعوض؟

قيل: قد قال مرعي في تعريف الوديعة: هي المال المدفوع إلى من يحفظه والإيداع التوكيل في حفظه كذلك بغير تصرف انتهى.

ولئن سلمنا لاتجاه مرعي على ضعفه فأعمال أهل البنوك لا تطابق حد الوديعة على قوله لأن أهل البنوك يتصرفون فيما يقبضونه من المال ولا يحفظونه بعينه فخرجت أعمالهم عن حد الوديعة إلى حد المبادلة بأنقص من المال المقبوض وذلك صريح الربا كمال ذكرنا والله أعلم. وبالجملة فأعمال أهل البنوك هي أعمال الإفرنج بعينها ومن تشبه بقوم فهو منهم.

ومما يفعله الإفرنج ومن يحذو حذوهم من المنتسبين إلى الإسلام ما يسمونه بالقرض وهو دفع المال إلى المحتاجين من الدول بشرط زيادة فيه معلومة كل عام وهذا هو ربا أهل الجاهلية بعينه وتسميتهم له بالقرض لا تزيل وصف الربا عنه لأن العبرة بالحقيقة لا باللفظ.

وقد ورد الوعيد الشديد لأهل الربا وأخبر الله تبارك وتعالى أنهم حرب له ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - فليحذر المسلمون من المعاملات الربوية فإن عاقبتها إلى القلة في الدنيا والعذاب في الآخرة. عياذًا بالله من موجبات عضبه وأليم عقابه.

ومن الحيل على استحلال المحرمات قلب الدين على المدين كما يفعله بعض الناس.

<<  <   >  >>