مسلم مع إجماع من قبله على تحريمه له مع قوله - صلى الله عليه وسلم - في الذهب والحرير «إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها».
قال أصحابنا ويحرم سنن الخاتم إذا كان ذهبًا وإن كان باقيه فضة وكذا لو موه خاتم الفضة بالذهب فهو حرام انتهى كلام النووي.
فإن قيل: إنه قد روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم لبسوا خواتم الذهب وذلك مما يدل على الجواز.
فالجواب من وجهين:
أحدهما: ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى إنه إن صح عنهم فلعله لم يبلغهم النهي وهم في ذلك كمن رخص في لبس الحرير من السلف وقد صحت السنة بتحريمه على الرجال وإباحته للنساء انتهى.
الثاني: إن تحريم الذهب على الذكور ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من عدة أوجه كما تقدم وما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجز العدول عنه إلى غيره؛ لأنه لا قول لأحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال مجاهد: ليس أحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - رواه البخاري في جزء رفع اليدين بإسناد صحيح.
وقال سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم:«سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن تتبع» رواه البخاري في جزء رفع اليدين بإسناد صحيح.
وقال الأوزاعي كتب عمر بن عبد العزيز أنه لا رأي لأحد في سنة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه الدارمي في سننه بإسناد جيد.
ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة من طريق إسماعيل