قلت: ووجه ذلك أن النساء إنما أبيح لهن لبس الحرير لحاجتهن إلى التزين للأزواج وليس كذلك افتراش الحرير والاستناد إليه؛ لأنه ليس من التزين الذي أبيح لهن فيبقى على المنع.
ومثل ذلك استعمال الذهب والفضة فإنه يجوز للنساء أن يتحلين بهما لحاجتهن للتزين للأزواج ولا يجوز لهن اتخاذ الأواني منهما ولا الأكل والشرب فيهما؛ لأن ذلك ليس من التزين الذي أبيح لهن والله أعلم.
فصل
النوع الثامن عشر: من التشبه بأعداء الله تعالى تحلي الرجال بساعات الذهب والفضة وتحلي الرجال والنساء بساعات الحديد.
والدليل على ذلك ما رواه البخاري في كتاب اللباس من صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة».
وما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا ابن ماجه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليه خاتم من شبه فقال:«مالي أجد منك ريح الأصنام؟»، فطرحه ثم جاء وعليه ختم من حديد. فقال:«مالي أرى عليك حلية أهل النار؟»، فطرحه فقال: يا رسول الله! من أي شيء أتخذه؟ قال:«اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالاً»، هذا لفظ أبي داود.
وفي رواية الترمذي ثم جاءه وعليه خاتم من صفر بدل قوله من شبه