الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر، وقال:«ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضًا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة -أو قال في الصلاة-» قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه. وقال ابن عبد البر حديث البياضي وأبي سعيد ثابتان صحيحان.
وفي المسند من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكف وخطب الناس فقال:«أما إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه فليعلم أحدكم ما يناجي ربه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة في الصلاة».
وإذا كان المصلي منفردًا ومثله التالي للقرآن في غير صلاة منهيًا عن الجهر الذي يحصل منه تشويش على من حوله من المصلين والتالين للقرآن فنهي أهل الاجتماعات المحدثة والضجيج المنكر في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحول قبره يكون بطريق الأولى والله أعلم.
ومنها اتخاذ قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عيدًا ومخالفة نهيه عن ذلك، وقد قال الله تعالى:{فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصبيهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}.
ومنها زيارة النساء للقبر الشريف وقبري أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وذلك لا يجوز لهن لما رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:«لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوارات القبور» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.