ابن عياش حدثنا بشر بن عبد الله بن يسار السلمي وسوادة بن زياد وعمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الناس أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقد قال الله تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينًا}. وقال تعالى:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}، وقال تعالى:{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}، فكل قول أو فعل خالف قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو فعله فهو مردود على قائله كائنا من كان ولا يجوز لأحد أن يعمل به وهذا أمر مجمع عليه.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن له أن يدعها لقول أحد.
إذا علم هذا فمثل التختم بالذهب ما فشا في زماننا من التحلي بساعات الذهب أو ما فيه خلط منه أو كان مموها به فيحرم ذلك على الذكور كالتختم بالذهب بل التحلي بساعات الذهب أولى بالتحريم في حق الذكور في التختم بالذهب؛ لأن لابسها من الرجال قد جمع بين أمرين محرمين:
أحدهما: لبس ما هو حرام على الذكور بالنص والإجماع.
والثاني: التشبه بالنساء في لبسهن الأساور والتشبه بالنساء حرام.
وباجتماع هذين المحرمين يكون تحريم ساعات الذهب على الذكور أغلظ من تحريم خواتم الذهب عليهم والله أعلم.