للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه»، ورواه الدارقطني في سننه بنحوه.

وروى الإمام أحمد أن أبا أمامة رضي الله عنه دخل على خالد بن يزيد فألقى له وسادة فظن أنها حرير فتنحى وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يستمتع بالحرير من يرجو أيام الله».

قال أبو البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى فهم أبو أمامة رضي الله عنه دخول الافتراش في عمومه. اهـ.

وروى ابن وهب في جامعه عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: «لأن أقعد على جمر الغضا أحب إليَّ من أن أقعد على مجلس من حرير»، ورواه الحاكم في مستدركه بنحوه. وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وقد ذكر شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الحنفية أنهم قالوا في تعليل المنع من لباس الحرير في حجة أبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة في المنع من افتراشه وتعليقه والتسر به؛ لأنه من زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام قال عمر رضي الله عنه: إياكم وزي الأعاجم انتهى.

وقد سئل ابن عقيل رحمه الله تعالى هل يجوز أن يتخذ النساء السفر والمطارح والمخاد وغير ذلك حريرًا فقال: لا بل ملابس فقط. نقله عن ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد وأقره.

وذكر الحافظ ابن رجب عنه أنه ذكر في الفنون أن النساء لا يجوز لهن استعمال الحرير إلا في اللبس دون الافتراش والاستناد.

<<  <   >  >>