النار. وسأله الأثرم عن خاتم الحديد ما ترى فيه؟ فذكر حديث عمرو بن شعيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل:«هذه حلية أهل النار». وابن مسعود رضي الله عنه قال: لبسة أهل النار. وابن عمر رضي الله عنهما قال:«ما طهرت كف فيها خاتم من حديد» وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: في حديث بريدة رضي الله عنه لرجل للبس خاتما من صفر: «أجد منك ريح الأصنام» فما اتخذ يا رسول الله؟ قال:«فضة» انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
ونص أيضا في رواية إسحاق وجماعة على كراهة خاتم حديد وصفر ونحاس ورصاص للرجل والمرأة فيحتمل أنه أراد كراهة التنزيه ويحتمل أنه أراد كراهة التحريم وهو أظهر لما تفيده التعاليل التي ذكرها في رواية مهنا والأثرم.
ويستفاد ذلك أيضا من نصه في رواية أبي طالب على أنه لا يصلى في الحديد والصفر ولو كانت الكراهة فيهما للتنزيه لم يمنع من الصلاة فيهما والله أعلم.
وقد ذكر شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنه قال في «الجامع الصغير»: ولا يتختم إلا بالفضة.
ثم ذكر الشيخ عن الحنفية أنهم قالوا هذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر حرام للحديث المأثور أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على رجل خاتم صفر فقال:«مالي أجد منك ريح الأصنام»؟. ورأى على رجل خاتم من حديد فقال:«مالي أرى عليك حلية أهل النار»؟.
قال الشيخ: ومثل هذا كثير في مذهب أبي حنيفة وأصحابه انتهى.