أهل قريظة لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه أرسل إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاء على حمار فقال النبي للأنصار:«قوموا إلى سيدكم».
وفي رواية لأحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال أبو سعيد فلما طلع قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قوموا إلى سيدكم فأنزلوه» فقال عمر رضي الله عنه: سيدنا الله قال: «أنزلوه» فأنزلوه. الحديث قال الحافظ ابن حجر سنده حسن.
قلت: وفي هذه الرواية بيان المراد من الأمر بالقيام إلى سعد رضي الله عنه ففيه رد على من استدل به على جواز القيام المنهي عنه.
قال الحافظ ابن حجر: هذه الزيادة -يعني قوله فأنزلوه- تخدش في الاستدلال بقصة سعد على مشروعية القيام المتنازع فيه انتهى.
وفي الصحيحين وغيرهما في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عليه قال: وانطلقت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس في المسجد وحوله الناس فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني الحديث.
فهذا وما أشبهه من القيام جائز كما دلت عليه هذه الأحاديث وهو قيام إلى الشخص لا له والقيام إلى الشخص من فعل العرب. القيام له أو عليه من فعل العجم. وقد تقدم قول ابن القيم رحمه الله تعالى أن المذموم القيام للرجل.