وقال عطاء كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأسًا.
وروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن مثل هذا فلم ير به بأسًا وممن لم ير به بأسًا ابن سيرين والنخغي رواه كله سعيد.
وذكر القاضي أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد ليوفيه في بلد أخرى ليربح خطر الطريق. والصحيح جوازه لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها بل بمشروعيتها ولأن هذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معنى المنصوص فوجب إبقاؤه على الإباحة -إلى أن قال- ولو أقرضه مكسرة فجاءه مكانها بصحاح بغير شرط جاز. وإن جاءه بصحاح أقل منها فأخذها بجميع حقه لم يجز قولاً واحدًا لأن ذلك معاوضة للنقد بأقل منه فكان ربا.
قلت: ونظير هذا ما يفعله أهل البنوك فإنهم إذا أخذوا من الرجل ألف درهم لم يعطوه الألف كله وإنما يعطونه تسعمائة وخمسة وتسعين أو نحوها وهذا عين الربا ولا يجوز ذلك قولاً واحدًا كما صرح به الموفق وغيره من أكابر العلماء.
ثم قال الموفق وإن شرط في القرض أن يوفيه أنقص مما أقرضه وكان ذلك مما يجري فيه الربا لم يجز لإفضائه إلى فوات المماثلة فيما هي شرط فيه وإن كان في غيره لم يجز أيضًا وهو أحد الوجهين لأصحاب