(١) في الأصل: "وما"، والظاهر ما أثبته. (٢) لم أقف عليه. (٣) في الأصل: "علقمة عن بن مريد"، والصواب: "علقمة بن مرثد"، كما في "كشف الأستار". (٤) بجِذمة حائط: بكسر الجيم، قطعة منه. قال البزار: حدثنا محمد بن عثمان، ثنا عبيد الله بن موسى، عن حفص بن سليمان، عن علقمة بن مرثد، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله ينهاكم عن التعري، فاستحيوا من ملائكة الله الذين لا يفارقونكم، إلا عند ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل، فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه، أو بجِذمة حائط، أو ببعيره". ثم قال: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه، وحفص لين الحديث (١/ ١٦٠ - ١٦١). قال الهيثمي: جعفر بن سليمان، بدل حفص بن سليمان، كما في إسناد الحديث، وقد نبّه الأعظمي عليه في تعليقه على الهيثمي في هذا الحديث في كشف الأستار: ١/ ١٦٠، =