للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بني (١) عبد المطلب على حُمُرات، فجعل يلطح (أفخاذنا) (٢) ويقول: "أُبَيْنيّ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس"؛ فلو كانت الفخذ عورة، ما جاز الضرب عليها باليد من فوق الثوب، كما لا يجوز ذلك في أحد السوءتين.

قال أبو عبيدة (*): اللطح: الضرب ببطن الكف ونحوه، ليس بالشديد.


(١) في الأصل: "بن عبد المطلب"، والتصويب من سنن أبي داود والنسائي.
(٢) كذا في سنن أبي داود والنسائي، وفي الأصل: "أفخاذي".
والحديث أخرجه أبو داود بلفظه في كتاب الحج، باب التعجيل من جمع: ٢/ ٤٠٣ - ٤٠٤؛ وكذا النسائي في كتاب مناسك الحج، النهي عن رمي جمرة العقبة حتى تطلع الشمس: ٥/ ٢٧٠ - ٢٧١؛ وابن ماجه في كتاب المناسك، باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار، رقم (٢٠٢٥). وعزاه الحافظ في الفتح: إلى الطحاوي، وابن حبان: ٣/ ٥٢٨.
وكلهم رووه من طريق الحسن العرني، عن ابن عباس، وقال الحافظ في الفتح: "هو حديث حسن"، وقال الحافظ المنذري: "والحسن العرني: بجلي كوفي ثقة، احتج به مسلم، واستشهد به البخاري، غير أن حديثه عن ابن عباس منقطع، قال الإِمام أحمد بن حنبل: الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس شيئًا وقال يحيى بن معين: يقال: إنه لم يسمع من ابن عباس". (مختصر سنن أبي داود: ٢/ ٤٠٤).
وأخرجه أبو داود أيضًا، من طريق حبيب، عن عطاء، عن ابن عباس، في باب التعجيل من جمع: ٢/ ٤٠٤؛ والترمذي -وكذا الطحاوي- كما قال الحافظ في الفتح - من طرق، عن الحكم، عن مقسم عن ابن عباس، في كتاب الحج، باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع.
قال الترمذي: حديث أبن عباس، حديث حسن صحيح: ٣/ ٢٤٠.
وقال الحافظ في (الفتح: ٣/ ٥٢٨) بعد أن ذكر طرق الحديث: "وهذه الطرق يقوِّي بعضها بعضًا، ومن ثم صححه الترمذي وابن حبان".
وفي الحديث: "أغيلمة" تصغير: أغلمة، والمراد: الصبيان، ولذلك صغَّرهم، ونصبه على الاختصاص. وفيه: "على حمرات": جمع: حمر، جمع تصحيح. "يلطح" من "اللطح" بالحاء المهملة: الضرب الخفيف بالكف، يقال: لطحه بيده لطحًا. قال الخطابي في (المعالم: ٢/ ٤٠٣): وهذا رخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لضعفة أهله، لئلا تصيبهم الحطمة، وليس ذلك لغيرهم من الأقوياء. من هامش: "مختصر سنن أبي داود".
(*) هو معمر بن المثنى التيمي البصري اللغوي، صاحب التصانيف، قال الجاحظ: "لم يكن =

<<  <   >  >>